مرسوم تنفيذي رقم 02-453
· ج.ر عدد 85 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-453 مؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق التجارة
المادة الأولى
يقترح وزير التجارة، في إطار السياسة العامة للحكومة و في حدود صلاحياته، عناصر السياسة الوطنية في ميدان التجارة ويضمن وضعها حيز التنفيذ طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول. ويعرض تقارير عن نشاطه على رئيس الحكومة و على مجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المحددة.