مرسوم تنفيذي رقم 02-452
· ج.ر عدد 85 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-452 مؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الباب رقم 37-11 "المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الدفع الجزافي".