مرسوم تنفيذي رقم 02-451
· ج.ر عدد 85 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-451 مؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة. 9
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستمائة ألف دينار (600.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة وفي الباب رقم 33-11 " المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المنح العائلية".