مرسوم تنفيذي رقم 02-450
· ج.ر عدد 85 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-450 مؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002.
علي بن فليس