الفصل الثاني — أحكام تتعلق بسيارات الأجرة الجماعية
المادة 6
تحدد التعريفات القصوى التي تطبق على الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة الجماعية على المسالك ما بين البلديات وبين الولايات وعلى الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة الجماعية الحضرية في الكيلومتر الواحد المقطوع عن كل راكب كما هو مبين في الجدول الآتي :
التعريفة القصوى في الكيلومتر الواحد ابتداء من تاريخ بعد ستة (6) أشهر من توقيع المرسوم تاريخ توقيع المرسوم
- سيارة الأجرة الجماعية ما بين البلديات والولايات سيارة الأجرة الجماعية الحضرية لا تطبق أي زيادة على النقل ليلا. 1,50 دج 2,00 دج 2,50 دج 3,50 دج