مرسوم تنفيذي رقم 02-448
· ج.ر عدد 85 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-448 مؤرخ في 13 شوال عام 1423 الموافق 17 ديسمبر سنة 2002، يتعلق بالتعريفات القصوى لنقل الركاب في سيارات الأجرة "طاكسي"
الفصل الأول — أحكام تتعلق بسيارات الأجرة الفردية
المادة 5
في حالة طلب النقل بالهاتف ينطلق العداد من المكان الذي توجد فيه سيارة الأجرة التي تقوم بالنقل حين تتلقى المكالمة الهاتفية.
وفي هذه الحالة لا يقبض إلا تكفل واحد وتدخل مدة الانتظار في الحساب إن اقتضى الأمر ذلك.