مرسوم تنفيذي رقم 02-448
· ج.ر عدد 85 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-448 مؤرخ في 13 شوال عام 1423 الموافق 17 ديسمبر سنة 2002، يتعلق بالتعريفات القصوى لنقل الركاب في سيارات الأجرة "طاكسي"
الفصل الأول — أحكام تتعلق بسيارات الأجرة الفردية
المادة 3
ترفع التعريفة القصوى في الكيلومتر الواحد المقطوع المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه بمقدار 50 % عند السير ليلا.
تطبق الزيادة على السير ليلا، من الساعة التاسعة (21) ليلا إلى الساعة الخامسة (5) صباحا.