مرسوم تنفيذي رقم 02-448
· ج.ر عدد 85 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-448 مؤرخ في 13 شوال عام 1423 الموافق 17 ديسمبر سنة 2002، يتعلق بالتعريفات القصوى لنقل الركاب في سيارات الأجرة "طاكسي"
الفصل الأول — أحكام تتعلق بسيارات الأجرة الفردية
المادة 2
تحدّد التعريفة القصوى في الكيلومتر الواحد المقطوع وتكميلات التعريفات التي تطبق على الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة الفردية كما يأتي :
ابتداء من تاريخ بعد ستة (6) أشهر من توقيع المرسوم تاريخ توقيع المرسوم التعريفة القصوى في الكيلومتر الواحد التكفل حسب الرحلة التوقف للانتظار (15) دقيقة) نقل الأمتعة ( يفوق وزنها 15 كلغ)