مرسوم تنفيذي رقم 02-440
· ج.ر عدد 83 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-440 مؤرخ في 5 شوّال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تأسيس تعويض عن التأطير لفائدة الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية. 17
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002.
علي بن فليس قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع