مرسوم تنفيذي رقم 02-440
· ج.ر عدد 83 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-440 مؤرخ في 5 شوّال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تأسيس تعويض عن التأطير لفائدة الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية. 17
المادة 5
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002.