مرسوم تنفيذي رقم 02-440
· ج.ر عدد 83 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-440 مؤرخ في 5 شوّال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تأسيس تعويض عن التأطير لفائدة الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية. 17
المادة 4
تحدد المبالغ الشهرية للتعويض عن التأطير كما يأتي :
ممارس طبي متخصص مساعد : 4.000 دج ، ممارس طبي متخصص رئيسي : 10.000 دج، ممارس طبي متخصص رئيس : 14.000 دج .