مرسوم تنفيذي رقم 02-440
· ج.ر عدد 83 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-440 مؤرخ في 5 شوّال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تأسيس تعويض عن التأطير لفائدة الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية. 17
المادة 2
يكافئ التعويض عن التأطير المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، مشاركة الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية فيما يأتي :
تصور برامج ومشاريع الصحة العمومية ومتابعتها وتقييمها، تأطير المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين الذين يقومون بتنفيذ برامج ومشاريع الصحة 15 ديسمبر سنة 2002 م العمومية. ويمكن أن يكون هؤلاء المستخدمين تابعين لهيكل أو لمؤسسة مختلفة عن مكان عمل الممارس الطبي المتخصص.