المادة 2
يحدّد مبلغ الإتاوة السنوية المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص استغلال خدمات البريد بعشرين مليون دينار (20.000.000 دج).
تحدد سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كيفيات دفع هذه الإتاوة، وذلك وفقا للمادة 64 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه.
تعفى من دفع هذه الإتاوة مؤسسة بريد الجزائر المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 2000-2003 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-364 (ج.ر عدد 72 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص استغلال خدمات البريد كما يأتي :
- عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) تدفع عند صدور الترخيص،
- جزء ثابت وجزء متغير سنويان يدفعان ابتداء من السنة الثانية للنشاط : * جزء ثابت سنوي محدد بخمسة ملايين دينار 5.000.000( دج)، * جزء متغير سنوي محدد ب 5 % من رقم الأعمال خارج الرسوم، المحقق في فرع النشاط التابع لنظام الترخيص والمصدق عليه من طرف محافظ حسابات.
تحدد سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كيفيات دفع هذه الإتاوة".