مرسوم تنفيذي رقم 02-43
· ج.ر عدد 4 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-43 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن إنشاء " بريد الجزائر ". . . . 18
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 8
يمكن المؤسسة، علاوة على ذلك ، القيام بما يأتي :
إنجاز بصفة مباشرة أو غير مباشرة كل الدراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية ذات العلاقة بموضوعها،
- اقتناء كل رخصة تتصل بموضوعها واستغلالها وإيداعها، تطوير كل شكل من أشكال مساعدة الزبائن وتقديم الإرشادات إليهم تكليف من يقوم بإنجاز بعض برامجها عن طريق المناولة أو عقد التسيير أو عن طريق أي شكل آخر من أشكال الشراكة.