الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 7
تؤهل المؤسسة، وفقا للتشريع المعمول به ولأحكام هذا المرسوم، للقيام بما يأتي :
- القيام بكل عمليات تجارية وعقارية وصناعية ومالية تتصل بموضوعها والكفيلة بتيسير تطويرها،
- القيام بالاقتراض بكل أنواعه
- تسيير الأملاك المخصصة لها والتي تتحصل على الانتفاع بها،
- تخطيط البرامج الاستثمارية السنوية والمتعددة السنوات وتنفيذها،
- أخذ مساهمات في كلّ مؤسسة وإنشاء فروع وكل شراكة طبقا لأحكام المادة 118 من القانون رقم 03-2000 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه.