الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
تكلّف المؤسسة بضمان تنفيذ السياسة الوطنية لتطوير الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية في كامل التراب الوطني من خلال التكفل بنشاطات تسيير الأداءات وتجديد المنشآت الأساسية المتصلة بذلك وتطويرها.
وفي هذا الصدد، تكلّف بممارسة المهام الآتية :
- استغلال النشاطات الخاضعة لنظام التخصيص المنصوص عليه في المادة 63 من القانون رقم 03-2000 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، في مجال خدمة بريد الرسائل بكل أشكالها، في العلاقات الداخلية والدولية
- إقامة واستغلال كلّ خدمة ملحقة ذات صلة بممارسة نشاطاتها ومتعلّقة بمجالات بريد الرسائل والطرود البريدية والإمداد والخدمات المالية البريدية بما في ذلك صندوق التوفير،
- تسيير خدمة التوفير من خلال صندوق التوفير البريدي وذلك طبقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه
- تسيير كل الخدمات الأخرى التي تحدد الدولة قائمتها اعتبارا لحاجات الخزينة العمومية في أداء مهامها، طبقا لأحكام المادة 116 من القانون رقم 03-2000 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه.
ولهذا ، الغرض، تحدد اتفاقية تبرم بين الدولة والمؤسسة شروط تنفيذ أداءات الخدمة هذه وتعويضها العادل :
- القيام بكل عمل آخر يرمي إلى تحقيق هدفها،
- إنشاء كل تنظيم أو هيكل له صلة بموضوعها، في أي مكان من التراب الوطني،
- استعمال الوسائل الضرورية لضمان استغلال المنشآت الأساسية التي تتكفل بها وصيانتها وتشغيلها،
- إعداد المخططات التوجيهية لتطوير المنشآت الأساسية التابعة لمجال نشاطها،
- إعداد السياسة التجارية وتنفيذها وفقا لعقد النجاعة الذي يصادق عليه بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد، تنفيذ سياسة الخدمة العامة وفقا للسياسة القطاعية والتنظيم المعمول به ودفتر الشروط المبرم مع سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية