الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 24
تتضمن ميزانية المؤسسة، ما يأتي : 1 في باب الإيرادات :
عائدات الأداءات المتصلة بموضوعها، الاقتراضات
- مساهمات أو إعانات محتملة مستلمة بعنوان : * أجور تبعات الخدمة العامة * أجور تبعات الخدمة العمومية التي تعهد بها الدولة إلى المؤسسة * المخصصات الأصلية لرأسمال أو رصيد الشركة في إطار التنظيم المعمول به، * العائدات المالية، * الهبات والوصايا وانتقال الحقوق الأخرى
2 - في باب النفقات :
نفقات التسيير والاستغلال
- نفقات الدراسات
- نفقات الاستثمار.