مرسوم تنفيذي رقم 02-43
· ج.ر عدد 4 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-43 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن إنشاء " بريد الجزائر ". . . . 18
الباب الثالث — الذمة المالية
المادة 22
تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة بها تتكون من الأملاك المحولة إليها أو المخصصة لها أو التي تقتنيها أو تنجزها من أموالها الخاصة وكذلك من المساهمات التي تمنحها إياها الدولة. تبين قيمة هذه الأصول في حصيلتها.
تتمتع المؤسسة، علاوة على ذلك، بحق الانتفاع بجميع الأملاك العمومية الوطنية غير المدرجة في الأملاك والمخصصة لها لأغراض تنفيذ مهامها.