مرسوم تنفيذي رقم 02-43
· ج.ر عدد 4 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-43 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن إنشاء " بريد الجزائر ". . . . 18
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
تدوّن مداولات المجلس المصادق عليها من طرف الوزير المكلف بالبريد، في محاضر يوقعها رئيس المجلس وتقيّد في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، ويرسل المحضر إلى أعضاء المجلس في أجل خمسة عشر (15) يوما.