الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
يتداول المجلس بحضور الأغلبية البسيطة للأعضاء على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس قانونا ثمانية (8) أيام بعد التاريخ الأول المحدد لاجتماعه، وذلك مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تعرض القرارات التي يتخذها المجلس على الوزير المكلف بالبريد ليصادق عليها.