مرسوم تنفيذي رقم 02-43
· ج.ر عدد 4 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-43 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن إنشاء " بريد الجزائر ". . . . 18
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
1 : يجتمع المجلس في دورة عادية باستدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية لما تقتضي ذلك مصلحة المؤسسة أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضاء المجلس. 3