الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالبريد أو ممثله.
ويتكون من :
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم.
يجب أن يكون الممثلون المذكورون أعلاه برتبة مدير في الإدارة المركزية، على الأقل.
- مسؤول مكلّف بسياسة البريد لدى الوزارة المكلفة بالبريد،
- مسؤول مكلف بالخدمة العامة للبريد لدى الوزارة المكلفة بالبريد
- ممثل ينتخبه العمال،
- ممثل عن المرتفقين يعينه الوزير المكلف بالبريد، بناء على اقتراح من الجمعيات التي تنشط في مجال البريد.
يتولى أمانة المجلس المدير العام للمؤسسة.
يمكن المجلس الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يفيده، بحكم كفاءته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال.