مرسوم تنفيذي رقم 02-428
· ج.ر عدد 82 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-428 مؤرّخ في 4 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "غورد مسعود شرق - الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى (تاقي) الواقع في مساحة البحث "زمول الأكبر" (الكتلة : 403 د)
المادة 6
يحدّد المعدل الأقصى لاستخراج المحروقات "MER" للمرحلة الأولية للانخفاض الطبيعي ، حسب مخطط الإنتاج المقترح، طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله ، الملحق بهذا المرسوم.
يجب أن يخضع أي تعديل ل "MER" مسبقا لموافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات.