مرسوم تنفيذي رقم 02-427
· ج.ر عدد 82 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-427 مؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002 ، يتعلّق بشروط تنظيم تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم في ميدان الوقاية من الأخطار المهنية. 18
الفصل الثاني — تعليم العمال وإعلامهم
المادة 8
تعطى تعليمات حول الوسائل والتدابير الواجب تنفيذها في حالة وقوع طارىء تقني أو حادث عمل. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية