مرسوم تنفيذي رقم 02-427
· ج.ر عدد 82 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-427 مؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002 ، يتعلّق بشروط تنظيم تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم في ميدان الوقاية من الأخطار المهنية. 18
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يتمّ إشراك طبيب العمل وكذا المكلّف بالمصلحة أو مأمور النظافة والأمن في إعداد هذه العمليات.