مرسوم تنفيذي رقم 02-427
· ج.ر عدد 82 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-427 مؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002 ، يتعلّق بشروط تنظيم تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم في ميدان الوقاية من الأخطار المهنية. 18
الفصل الرابع — أحكام خاصة بتكوين أعضاء لجان النظافة والأمن
المادة 22
تحدد مدة التكوين المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه ، بخمسة (5) أيام على الأكثر.
في حالة تجديد العهدة، يجدّد التكوين وتتمثل في تحيين المعارف وتحسين المستوى، ويجب أن يكتسي طابعا أكثر تخصصا أخذا بعين الاعتبار الخبرة المكتسبة في العهدة السابقة.
يكون التكوين المقدم، في هذه الحالة، مكملا للتكوين المنظم تطبيقا للمادة 21 أعلاه ، ولا يمكن أن تقل مدته عن خمسة (5) أيام.