مرسوم تنفيذي رقم 02-427
· ج.ر عدد 82 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-427 مؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002 ، يتعلّق بشروط تنظيم تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم في ميدان الوقاية من الأخطار المهنية. 18
الفصل الثالث — تكوين العمال
المادة 11
يقدم التكوين من طرف هيئات الوقاية ومؤسسات التكوين أو الدراسات المختصة في هذا المجال.
ويمكن أن يقدم التكوين أيضا من طرف مراكز التكوين التابعة للمؤسسات حسب كيفيات ستحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالعمل والوزير أو الوزراء المعنيين.