مرسوم تنفيذي رقم 02-426
· ج.ر عدد 82 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-426 مؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002، يتضمن حل الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والصناعة والتطهير 17
المادة 4
يمكن المستخدمين الموظفين والأعوان العموميين العاملين بالوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والصناعة والتطهير، عند تاريخ هذا المرسوم، إما الاحتفاظ بمركزهم القانوني القائم وإما اختيار القانون الأساسي الخاص بمستخدمي الجزائرية للمياه أو الديوان الوطني للتطهير.
يعاد تعيين المستخدمين الذين يحتفظون بالقانون الأساسي للموظفين في الهياكل والهيئات التابعة لوزارة الموارد المائية والتي تسير وفق القانون الأساسي للوظيف العمومي.