المادة 3
تطبيقا لأحكام المادة 2 أعلاه، يؤدي التحويل إلى ما يأتي :
إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من وزير الماليّة ووزير الموارد المائية، يوافق على الجرد بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الموارد المائية
- إعداد حصيلة ختامية حضورية، تتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر ممتلكات الوكالة أو تلك التي كانت تحوزها،
- تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه .
يحدد وزير الموارد المائية لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وحفظه وكذا وجهته.