المادة 2
يؤدي الحل المذكور في المادة الأولى أعلاه ، إلى تحويل مجمل الممتلكات والحقوق والواجبات والمستخدمين إلى الهياكل التابعة لوزارة الموارد المائية.
تحول الأملاك والحقوق والحصص والوسائل مهما كان نوعها حسب طبيعتها ووجهتها التي كانت تحوزها الوكالة التي تم حلّها، إلى المؤسسة العمومية الجزائرية للمياه أو إلى الديوان الوطني للتطهير، المنشآن على التوالي بمقتضى المرسومين التنفيذيين رقم 01–101 ورقم 01–102 المؤرخين في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمذكورين أعلاه.