مرسوم تنفيذي رقم 02-426
· ج.ر عدد 82 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-426 مؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002، يتضمن حل الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والصناعة والتطهير 17
المادة الأولى
تحلّ الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والصناعة والتطهير المحدثة بموجب المرسوم رقم 85-164 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1985 والمذكور أعلاه.