مرسوم تنفيذي رقم 02-42
· ج.ر عدد 4 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-42 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 9 يناير سنة 2002، يتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران " إيكوإير الدولية " وكذا دفتر الشروط المرافق لها . . . 14
المادة 16
عملا بأحكام المادة 119 من القانون رقم 08-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 يمكن الدولة عندما يكون الإبقاء على اسغلال خطّ أو خطوط محل الامتياز ضرورة ملحة، الشراء بمطلق الحق لشركة النقل الجوي العمومي مقابل تعويض عادل ومنصف للمالك.
وفي حالة الخلاف حول مبلغ التعويضات تبت الجهة القضائية المختصة إقليميا في ذلك.
نقل الامتياز :