المادة 11
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فور المصادقة عليها طبقا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 08-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة 2001.
صاحب الامتياز السلطة المانحة الامتياز الرئيس المدير العام مسعود بن شمام محمد لخلف شركة إيكوإير الدولية للطيران 1 الشبكة الداخلية :
امتياز عام لحق استغلال مجموع الشبكة الداخلية، غير أن المطارات المزدوجة للدولة ستكون موضوع تراخيص خاصة تسلمها السلطة المكلفة بالطيران المدني.
ب) - الشبكة الدولية : 1 شبكة أوروبا :
1 - الجزائر – مونبوليي،
2 - الجزائر - نانت
3 - الجزائر - تولوز،
4 - بجاية - ميلوز ،
5 - عنابة - ستراسبورغ
6 - وهران - بوردو
7 - الجزائر - بالماء
8 - وهران - مدريد
9 - وهران - أليكانت
10 - الجزائر - برشلونة 16 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
11 - قسنطينة - إسطمبول،
12 - الجزائر - شارل لروا
13 - بجاية - شارل لروا
14 - وهران - شارل لروا
15 - قسنطينة - شارل لروا
16 - الجزائر - إسطمبول. 2 شبكة إفريقيا - الشرق الأوسط :
الجزائر - بيروت الجزائر - دبي.
دفتر الشروط الخاص بامتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي الممنوح لإيكواير الدولية للطيران