الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على سفن الصيد البحري المستأجرة
المادة 9
لا يمكن أن تتدخل سفن الصيد البحري الحاملة للراية الأجنبية والتي تستأجرها أشخاص طبيعية من جنسية جزائرية أو معنوية خاضعة للقانون الجزائري، في منطقة الصيد الساحلي.
يرخص بممارسة الصيد البحري في منطقة الصيد الكبير بواسطة السفن المذكورة في الفقرة الأولى لكل شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو معنوي خاضع للقانون الجزائري ، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، لاسيما الأحكام المرتبطة بالمميزات التقنية للسفن وبتحديد مناطق الصيد البحري.
ومن أجل ممارسة الصيد البحري في عرض البحر، يجب على المستأجر أن يكون مالكا ملكية تامة لسفينة صيد واحدة على الأقل، تمارس الصيد في عرض البحر أو الصيد الكبير أو حائزا مؤسسة واحدة على الأقل على اليابسة لتحويل منتوجات الصيد البحري، ومتواجدة على التراب الوطني.