الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على سفن الصيد البحري المستأجرة
المادة 8
يرخص باستغلال سفن الصيد البحري الحاملة للراية الأجنبية والتي تستأجرها أشخاص طبيعية من جنسية جزائرية أو معنوية خاضعة للقانون الجزائري، لغرض القيام بعمليات الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني حسب توفر الموارد الصيدية.
تسلم رخصة استغلال سفن الصيد البحري المستأجرة السلطة المكلفة بالصيد البحري.
تنشأ لجنة متخصصة مكلفة بإبداء رأي تقني في طلبات استغلال سفن الصيد البحري المستأجرة.
يحدد تشكيلة هذه اللجنة وسيرها الوزير المكلف بالصيد البحري، بقرار .