الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سفن الصيد البحري الحاملة للراية الأجنبية والتي تم اقتناؤها عن طريق القرض
المادة 4
يرخص لسفن الصيد البحري الحاملة للراية الأجنبية والتي تم اقتناؤها عن طريق القرض، لاسيما عن طريق الاعتماد الإيجاري، من قبل أشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري، بممارسة الصيد البحري في مناطق الصيد في عرض البحر و / أو الصيد الكبير ، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، لا سيما الأحكام المرتبطة بالمميزات التقنية للسفن وبتحديد مناطق الصيد البحري 30 الجريدة الرسمية للجمهورية