الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سفن الصيد البحري الحاملة للراية الأجنبية والتي تم اقتناؤها عن طريق القرض
المادة 3
يرخص لسفن الصيد البحري الحاملة للراية الأجنبية والتي تم اقتناؤها عن طريق القرض، لاسيما عن طريق الاعتماد الإيجاري، من قبل أشخاص طبيعية من جنسية جزائرية، بممارسة الصيد البحري في مناطق الصيد الساحلي والصيد في عرض البحر والصيد الكبير، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، لاسيما الأحكام المرتبطة بالمميزات التقنية للسفن وبتحديد مناطق الصيد البحري.