مرسوم تنفيذي رقم 02-419 · ج.ر عدد 80 لسنة 2002 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-419 مؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة 2002، يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته

الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سفن الصيد البحري الحاملة للراية الأجنبية والتي تم اقتناؤها عن طريق القرض

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.