الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سفن الصيد البحري الحاملة للراية الجزائرية
المادة 2
يرخص لسفن الصيد البحري الحاملة للراية الجزائرية بالتدخل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في التشريع و التنظيم الجاري بهما العمل، لاسيما تلك المرتبطة بالمميزات التقنية للسفن وبتحديد مناطق الصيد البحري.
يطبق هذا الحكم على سفن الصيد البحري التي تم اقتناؤها عن طريق التملك التام من قبل شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو معنوي خاضع للقانون الجزائري و كذا سفن الصيد الحاملة للراية الجزائرية والتي تم اقتناؤها عن طريق القرض، لاسيما عن طريق الاعتماد الإيجاري أو المستأجرة.