مرسوم تنفيذي رقم 02-419
· ج.ر عدد 80 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-419 مؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة 2002، يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته
الفصل الخامس — الأحكام المطبقة على السفن الأجنبية
المادة 22
يتعين على قائد سفينة الصيد البحري الحاملة للراية الأجنبية التي يستغلها شخص طبيعي من جنسية أجنبية أو معنوي خاضع للقانون الأجنبي، أن يبلغ الإدارة البحرية المختصة إقليميا ، بمختلف مواقعها البحرية قصد ضمان متابعة عمليات الصيد البحري.