مرسوم تنفيذي رقم 02-419
· ج.ر عدد 80 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-419 مؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة 2002، يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته
الفصل الخامس — الأحكام المطبقة على السفن الأجنبية
المادة 21
يمكن أن تقوم الإدارة المكلفة بالصيد البحري بإركاب ملاحظين على متن السفن الحاملة للراية الأجنبية التي تستغلها أشخاص طبيعية من جنسية أجنبية أو معنوية خاضعة للقانون الأجنبي والمتدخلة على مستوى منطقة الصيد البحري المحفوظة.
يحدد أحكام هذه المادة الوزير المكلف بالصيد البحري، بقرار .