الفصل الخامس — الأحكام المطبقة على السفن الأجنبية
المادة 20
يخضع الحصول على رخصة الصيد التجاري المؤقتة في منطقة الصيد البحري المحفوظة، بواسطة سفن الصيد البحري الحاملة للراية الأجنبية التي تستغلها أشخاص طبيعية من جنسية أجنبية أو معنوية خاضعة للقانون الأجنبي، إلى تكوين وتقديم ملف يحتوي على المستندات و الوثائق الآتية :
1 - طلب مكتوب يتقدم به مجهز السفينة مرفقا بوثائق تبر عناصر هوية السفينة أو السفن التي سيتم استغلالها،
2 - شهادة رسمية لمجهز السفينة يسلمها البلد الأصلي،
3 - قائمة الطاقم الذي سيتم إبحاره،
4 - محضر زيارة خاصة بأمن السفينة تقوم بها لجنة تفتيش الملاحة و العمل البحري المختصة إقليميا،