مرسوم تنفيذي رقم 02-419
· ج.ر عدد 80 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-419 مؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة 2002، يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته
الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على سفن الصيد البحري المستأجرة
المادة 19
تسحب الإدارة المكلفة بالصيد البحري رخصة الاستغلال المسلمة لسفن الصيد البحري المستأجرة وذلك في حالة عدم احترام المستفيد أحكام هذا المرسوم والتنظيم الجاري به العمل .