مرسوم تنفيذي رقم 02-419
· ج.ر عدد 80 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-419 مؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة 2002، يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته
الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على سفن الصيد البحري المستأجرة
المادة 17
يتم القيام بعمليات مراقبة الكميات المصطادة الموجهة للتصدير والتي تم قنصها بواسطة سفن الصيد البحري المستأجرة، وفقا للإجراءات المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري .