الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على سفن الصيد البحري المستأجرة
المادة 13
يحدد عدد سفن الصيد البحري المستأجرة الحاملة للراية الأجنبية المرخص باستغلالها من قبل أشخاص طبيعية من جنسية جزائرية أو معنوية خاضعة للقانون الجزائري كما يأتي :
في منطقة الصيد في عرض البحر : سفينتان
(2) لكل شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو معنوي خاضع للقانون الجزائري.
- في منطقة الصيد الكبير : ثلاثة (3) سفن لكل شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو معنوي خاضع للقانون الجزائري. 29 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2002 م