مرسوم تنفيذي رقم 02-419
· ج.ر عدد 80 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-419 مؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة 2002، يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته
الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على سفن الصيد البحري المستأجرة
المادة 11
يجب أن تبرر الحالة الحسنة لملاحة السفن المستأجرة بواسطة وثيقة. تسلم هذه الوثيقة هيئة معتمدة لهذا الغرض ويجب أن تؤشر عليها الإدارة البحرية لدولة الراية .
تحدد أحكام هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالبحرية التجارية.