مرسوم تنفيذي رقم 02-410 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 02-410 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة العدل. 5

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 02-410

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-333

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 410-02 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 04-333

    مرسوم تنفيذي رقم 04-333 مؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1424 الموافق 19 مايو سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل في مكاتب

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-411

    مرسوم تنفيذي رقم 02-411 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة تنشيط إصلاح العدالة ومتابعته. 14

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.