المادة 4
المديرية العامة للمالية والمنشآت والوسائل، وتتولى مهمة تزويد المصالح المركزية واللامركزية للوزارة بالمنشآت الأساسية والوسائل المالية والمادية الضرورية لسيرها.
ولهذا الغرض، فهي :
تعد برنامج المنشآت الأساسية الواجب إنجازها وتضمن تنفيذه ومراقبته
- تعد تقديرات الميزانية الضرورية لسير مجموع هياكل قطاع العدالة وتجهيزها، تسير الاعتمادات المالية المخصصة في إطار ميزانية التسيير والتجهيز،
- تحدد الحاجات وتقدّر حجمها فيما يخص التجهيز والوسائل العامة الضرورية لسير المصالح،
- تسير الأملاك المنقولة والعقارية وكذا حظيرة السيارات، تضمن مراقبة تسيير الهياكل المركزية والمصالح القضائية وكذا المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية.
و تضم مديريتين (2) وهما :
1- مديرية المالية والمحاسبة وتتولى مهمة إعداد تقديرات الميزانية وتسيير الاعتمادات ومسك محاسبتها وفقا للتشريع المعمول به .
وتضم مديرية المالية والمحاسبة ثلاث (3) مديريات فرعية وهي :
أ) المديرية الفرعية لميزانية التجهيز وتكلّف بما يأتي :
- إعداد تقديرات الميزانية المرتبطة بعمليات التجهيز،
- إعداد طلبات الترخيص بالبرامج واعتمادات الدفع، متابعة استهلاك اعتمادات الدفع، تنفيذ العمليات المحاسبية المتعلقة باعتمادات التجهيز المخصصة لصالح وزارة العدل، مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات والدفع في ميزانية التجهيز.
ب المديرية الفرعية لميزانية التسيير وتكلّف بما يأتي :
- إعداد تقديرات الميزانية المدعمة المرتبطة بالتسيير، القيام بتوزيع الاعتمادات المخصصة في مجال التسيير، متابعة استهلاك اعتمادات التسيير، تنفيذ العمليات المحاسبية المتعلقة باعتمادات التسيير المخصصة لصالح وزارة العدل، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات والدفع في ميزانية التسيير، ضمان تدعيم الحسابات وتقديمها .
ج) المديرية الفرعية للمتابعة ومراقبة التسيير وتكلّف بما يأتي :
- تحديد الإجراءات المتعلقة بالتسيير وتطبيقها وفقا للتشريع المعمول به
- القيام بالمراقبة المنتظمة للتسيير المالي والمحاسبي للمصالح غير المركزية والمؤسسات التابعة لقطاع العدالة ، وفقا للتشريع المعمول به،
- ضمان مراقبة تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز للهياكل التابعة لقطاع العدالة
- ضمان متابعة حركات الممتلكات، ضمان متابعة التقارير الصادرة عن أجهزة الرقابة.
2- مديرية المنشآت والوسائل، وتتولى مهمة إحصاء الحاجات إلى المنشآت وتجسيدها في برامج عمليات تستوجب التنفيذ والقيام بتنفيذها .
وتضم مديرية المنشآت والوسائل ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي :
أ) المديرية الفرعية لبرامج المنشآت وتكلّف بما يأتي :
- تجميع الاقتراحات المتعلقة بموقع البناءات وتحليلها ومتابعة تنفيذ الأشغال ومراقبة الإنجاز وذلك بغية إعداد البرامج، متابعة إعداد الدراسات الهندسية المعمارية والتقنية القيام بإنجاز عمليات التجهيز أو تكليف من يقوم بذلك وإعداد حصيلة ذلك،
- مراقبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية لمختلف المتدخلين،
- القيام بالاستلام المؤقت والاستلام النهائي للمنشآت.
ب المديرية الفرعية للصفقات وتكلّف بما يأتي :
- إعداد دفاتر الأعباء للعمليات المتعلقة بالمنشآت والتجهيز،
- القيام بانتقاء المتعاقدين الشركاء المكلفين بالقيام بالدراسات الهندسية المعمارية والتقنية والمتعاقدين الشركاء المكلفين بإنجاز الأشغال وعمليات التجهيز
- إعداد عقود الدراسات وإبرامها وعقود إنجاز الأشغال وعمليات التجهيز.
ج) المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلّف بما يأتي :
السهر على صيانة المباني والمرفقات التابعة لقطاع العدالة، ضمان صيانة الأموال المنقولة
- إعداد جرد كامل للأموال المنقولة والعقارات ومتابعة تحيينه ، تحديد الحاجات إلى الوسائل المادية واللوازم ، إنجاز عمليات الاقتناء والتوزيع والصيانة القيام بالتسيير الرشيد لحظيرة السيارات ضمان صيانة حظيرة السيارات وفقا للمقاييس المقررة في هذا المجال.