المادة 2
المديرية العامة لحقوق الإنسان، تتولى في إطار الصلاحيات المخولة لوزير العدل، حافظ الأختام المهام الآتية :
- التكفل بانشغالات المواطنين في مجال المساس بحقوق الإنسان والسهر على احترامها بالاتصال مع الإدارات المعنية
- المبادرة بالتعديلات الضرورية لإدماج وتكييف التشريع الداخلي مع المقاييس الدولية، واقتراح ذلك ، تقييم نشاط إدارة العدالة في مجال حقوق الإنسان،
- ضمان ترقية حقوق الإنسان عن طريق الاتصال المستمر مع المجتمع المدني والمؤسسات العمومية والهيئات الدولية،
- المساهمة في إطار العلاقات مع المؤسسات و/أو الهيئات الدولية في إعداد التقارير الموجهة إليها في ميدان حقوق الإنسان، مع مراعاة الصلاحيات المخولة من جهة أخرى للوزير المكلف بالشؤون الخارجية في هذا المجال .
وهي تضم ست (6) مديريات :
1- مديرية التشريع والدراسات القانونية وتتولى مهمة تحضير جميع الدراسات المرتبطة بنشاطات وزارة العدل.
ولهذا الغرض، فهي :
تدرس مشاريع النصوص التمهيدية المتعلقة بسير العدالة وتحضرها وتعدها، تساهم في تحضير الاتفاقيات القضائية أو الاتفاقيات الدولية وإعدادها،
- تدرس القرارات الصادرة عن مختلف الجهات القضائية وتتابع تطوّر الاجتهاد القضائي وتعد التلاخيص المتعلقة بذلك ، تحضر الوثائق العامة والمتخصصة وتنظمها وتسهر على مسكها.
وزيادة على ذلك، يجب أن تتكفل، في إطار عملها القانوني، بتكييف التشريع الداخلي مع القواعد والنصوص الدولية. 29 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2002 م تضم مديرية التشريع والدراسات القانونية ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي :
أ) المديرية الفرعية للتشريع، وتكلّف بما يأتي :
دراسة جميع مشاريع نصوص وزارة العدل وتحضيرها،
- دراسة مشاريع النصوص التي تعدها الوزارات الأخرى ويطلب فيها رأي وزارة العدل
- القيام بالدراسات الفقهية بواسطة استغلال الكتب والمجلات وكل الوثائق الأخرى،
- تحضير مشاريع الاتفاقيات القضائية وإعدادها والمشاركة في إعداد الاتفاقيات الدولية التي تعني قطاع العدالة،
- تكييف التشريع الداخلي مع القواعد والنصوص الدولية.
ب) المديرية الفرعية للاجتهاد القضائي ، وتكلّف بما يأتي :
متابعة تطور الاجتهاد القضائي بجمع ودراسة القرارات الصادرة عن مختلف الجهات القضائية
- دراسة تنظيم الأنظمة القضائية السارية في مختلف البلدان وسيرها وإعداد تلاخيص عن ذلك، القيام بترجمة الوثائق والإرساليات والنصوص الرسمية ومشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية.
ج) المديرية الفرعية للوثائق، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان مسك الوثائق العامة والمتخصصة، تنظيم جمع أرشيف وزارة العدل، وتصنيفه وحفظه واستغلاله ضبط المدونات القانونية والقوانين والأنظمة المتعلقة بنشاطات وزارة العدل،
- تحضير وإعداد المجلات والدليل القانوني ،
2- مديرية الشؤون المدنية وختم الدولة وتتولى مهمة متابعة نشاط الجهات القضائية التي تفصل في المواد المدنية والتجارية والإدارية والاجتماعية والتحكيمية وكذا نشاط أمانات الضبط والأعوان القضائيين.
ولهذا الغرض، فهي :
- تسهر على احترام المقاييس الدولية لحقوق الإنسان في سير القضاء المدني، تتابع نشاط الجهات القضائية في مجال اختصاصها،
- تدرس وتقترح في الميدان الذي يعنيها كل تدبير ضروري لإدارة العدالة ، تسهر على تنفيذ قرارات العدالة وتعد كل تقرير في هذا الإطار،
- تسهر على ممارسة الرقابة على الحالة المدنية وتدرس الطلبات وتحضّر ملف الجنسية تراقب تطبيق القواعد التشريعية والتنظيمية المطبقة على الأعوان القضائيين
- تمارس الصلاحيات التي حددها التشريع فيما يخص ختم الدولة.
تضم مديرية الشؤون المدنية وختم الدولة ثلاث
(3) مديريات فرعية، وهي :
أ) المديرية الفرعية للقضاء المدني، وتكلّف بما يأتي :
متابعة نشاط الجهات القضائية في مجال اختصاصها،
- تحضير وتقديم القرارات المحددة لعدد الغرف والأقسام الضرورية لسير المجالس القضائية والمحاكم، الإشراف على التوزيع المناسب للقضاة على مختلف الغرف والأقسام في الجهات القضائية
- التأكد من تعيين المساعدين في المادة الاجتماعية والتجارية ومطابقته للتشريع المعمول به،
- دراسة العرائض والشكاوى ذات الطابع المدني الصادرة عن المتقاضين والقيام بتلخيصها واقتراح الإجراءات لتسويتها،
- السهر على تنفيذ الإنابات القضائية المدنية الدولية وكذا إرسال وتبليغ العقود الآتية من الخارج أو الموجهة إلى الخارج ، وفقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها والقوانين والأنظمة المعمول بها،
- دراسة كل ملف يتعلّق بقضايا النزاعات الخاصة بوزارة العدل وتحضيره ومتابعة سير الإجراء.
ب المديرية الفرعية للأعوان القضائيين وختم الدولة، وتكلّف بما يأتي :
متابعة نشاط أمانات الضبط ومراقبة سيرها، تنظيم مهنة الأعوان القضائيين والسهر على مراقبة ممارستهم إياها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
- المساهمة في إعداد شكل ومضمون السجلات والدلائل واستمارات العقود واستمارات أخرى ضرورية لسير عمل الأعوان القضائيين -تحضير قرارات التصديق على القوائم النهائية للخبراء وإعدادها ،
- التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالخبراء واقتراح التدابير التأديبية المحتملة، تسليم الرخص الضرورية لصناعة الأختام الجافة والرطبة الحاملة ختم الدولة،
- اقتراح عناصر سياسة لتكوين الأعوان القضائيين ومتابعة تنفيذها.
ج) المديرية الفرعية للحالة المدنية والجنسية، وتكلّف بما يأتي :
دراسة طلبات تغيير اللقب وتشكيل الملفات واقتراح التدابير الواجب اتخاذها ومتابعة تنفيذها، تنسيق نشاط النيابات في مجال مراقبة الحالة المدنية، لا سيما في مجال إعداد عقود الحالة المدنية ونشرها وضبطها، استلام ملفات اكتساب الجنسية وفقدها ودراستها وتحضيرها ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة في هذا المجال، متابعة نزاعات الجنسية واقتراح كل التدابير اللازمة لتسويتها.
3- مديرية الشؤون الجزائية وإجراءات العفو، وتتولى متابعة نشاط النيابات العامة ونيابات الجمهورية ومكاتب التحقيق والجهات القضائية التي تفصل في المادة الجزائية ومراقبة سيرها.
ولهذا الغرض، فهي :
تسهر على احترام المقاييس الدولية لحقوق الإنسان في سير القضاء الجزائي، تتابع الدعوى العمومية وتنسقها وتراقبها، تسهر على ممارسة الصلاحيات المخولة بموجب التشريع المعمول به، لوزير العدل، حافظ الأختام وللسلطات القضائية في مجال إدارة الشرطة القضائية ومراقبتها، تسهر، في حدود صلاحياتها ، على تنفيذ قرارات العدالة
– تدرس العرائض ذات الطابع الجزائي وتقترح الإجراءات الواجب اتخاذها، تساهم ، فيما يعنيها ، في تحضير الاتفاقيات القضائية وتتابع تنفيذها،
- تسهر على تشكيل ملفات العفو ودراستها، تسهر على ضبط السجل المركزي للسوابق القضائية.
تضم مديرية الشؤون الجزائية وإجراءات العفو ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي:
أ) المديرية الفرعية للشؤون الجزائية، وتكلّف بما يأتي :
متابعة نشاط النيابات العامة ونيابات الجمهورية ومراقبته ودراسة التقارير الدورية واقتراح كل تدبير من شأنه التعجيل في تسوية القضايا الجارية متابعة نشاطات مكاتب التحقيق وغرف الاتهام ومراقبتها في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها، وتسجيل النقائص واقتراح التدابير اللازمة متابعة نشاط الجهات القضائية التي تفصل في المادة الجزائية واقتراح وتنفيذ التدابير التي ترمي إلى تعديل الأحكام المخالفة للقانون وفقا للتشريع المعمول به
- تراقب تطبيق التشريع المتعلّق بعمل الشرطة القضائية وتساهم في تحضير امتحان ضباط الشرطة القضائية بغرض منحهم هذه الصفة،
- المشاركة في استغلال الكشوف الدورية المتعلقة بنشاطات الجهات القضائية الجزائية،
- دراسة العرائض والشكاوى ذات الطابع الجزائي الصادرة عن المتقاضين واقتراح كل التدابير الرامية إلى تعجيل سير العدالة.
ب المديرية الفرعية للقضايا الخاصة، وتكلّف بما يأتي :
متابعة القضايا الخاصة بالمخالفات الاقتصادية وعمليات المساس بالممتلكات الوطنية والمساس بأمن الدولة منذ رفع الدعوى العمومية إلى غاية الحكم فيها، متابعة نشاط محاكم الأحداث ومراقبة سيرها،
- مراقبة إجراءات منع الخروج من التراب الوطني وضمان رفعه إذا ما تبين عدم جدوى إبقائه،
- دراسة طلبات إجراءات تسليم المجرمين وتنفيذها وفقا للتشريع المعمول به 29 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2002 م
- إرسال الإنابات القضائية الدولية في المجال الجزائي وتبليغ العقود القضائية الواردة من الخارج أو الموجهة إلى الخارج، متابعة كل جريمة خاصة.
ج) المديرية الفرعية لتنفيذ العقوبات وإجراءات العفو، وتكلف بما يأتي :
متابعة تنفيذ العقوبات الصادرة عن مختلف النيابات،
- استلام طلبات العفو، وتشكيل الملفات ودراستها وتقديم تقرير عن كل ملف منها، مسك سجل السوابق القضائية المركزي وتسليم المستخرجات منه، مراقبة سير مصلحة سجل السوابق القضائية الموجودة بالمجالس القضائية.
4- مديرية حماية الطفولة والأشخاص المعرضين للخطر، وتتولى مهمة الوقاية من كل ما يمس بحقوق فئات الأشخاص الضعفاء كالأطفال والأشخاص المعرضين للخطر أمثال المصابين بالأمراض العقلية أو الأشخاص المحرومين أو ضحايا العنف ومعالجة ذلك.
ولهذا الغرض، فهي :
تقيم نظام الحماية القانونية للطفولة المعرضة للخطر المعنوي أو المادي الذي قد يؤدي إلى الانحراف،
- تقيم وتضع نظام الحماية القانونية للطفولة المعرضة للمعاملة السيئة أو المستغلة أو ضحية الإجرام .
- تقيم أنظمة الحماية وتعمل على ترقيتها وتقترح ، عند الاقتضاء، كل التدابير قصد جعلها مطابقة للمقاييس الدولية في مجال حقوق الإنسان، تشارك في المكافحة الدولية للإجرام الذي تذهب الطفولة ضحيته تقيم أنظمة حماية الأشخاص المعرضين للخطر وتشارك في تنفيذه، تضم مديرية حماية الطفولة والأشخاص المعرضين للخطر ثلاث (3) مديريات فرعية وهي :
أ) المديرية الفرعية لحماية الطفولة المعرضة للخطر المعنوي وتكلّف بما يأتي :
- إعداد نظام لحماية الطفولة المعرضة للخطر المعنوي أو المادي واقتراحه متابعة عملية وضع هذا النظام وتقييمه بالتنسيق مع المؤسسات المعنية الأخرى،
- القيام بكل مبادرة قصد تقديم المساعدة الضرورية للطفولة المهملة والمعرضة للمعاملة السيّئة، بالاتصال مع المؤسسات المعنية.
ب المديرية الفرعية لحماية الطفولة الجانحة وتكلّف بما يأتي :
إعداد نظام لحماية الطفولة الجانحة واقتراحه، متابعة إقامة هذا النظام وتقييمه،
- اتخاذ كل مبادرة لتقديم المساعدة التي تتطلبها هذه الفئة
- متابعة نشاط المؤسسات المكلفة بالطفولة الجانحة وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية التابعة لوزارة العدل.
ج) المديرية الفرعية لحماية الأشخاص المعرضين للخطر وتكلّف بما يأتي :
- إعداد نظام لحماية الأشخاص المعرضين للخطر واقتراحه المرضى العقليين، الأشخاص المعرضين للمعاملة السيئة و/أوضحايا العنف) متابعة إقامة هذا النظام وتقييمه،
- اتخاذ كل مبادرة لتقديم المساعدة الضرورية للأشخاص المعرضين للخطر.
5- مديرية حقوق الدفاع وتتولى مهمة السهر على تطبيق الحقوق الأساسية للمواطن في الدفاع.
ولهذا الغرض، فهي :
تتكفل بانشغالات المواطن فردا كان أم منظما عند المساس بحقوقه الأساسية و / أو بحرياته تتكفل بجوانب حقوق الدفاع المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية وإدارة العدالة تسهر على ترقية حقوق الدفاع بإدراج المقاييس الدولية، وإصلاح المقاييس الداخلية والمشاركة في التعاون الدولي.
وتضم مديرية حقوق الدفاع مديريتين فرعيتين
(2) وهما: 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
أ) المديرية الفرعية للعرائض العامة وتكلّف بما يأتي :
استلام العرائض العامة للمواطنين المرتبطة بالمساس بحقوقهم في الدفاع و/أو بحرياتهم، ودراسة ذلك، السهر على احترام التشريع في مجال التحقيق ما قبل القضائي،
- السهر على الاحترام الصارم لحقوق الدفاع في الدعوى العمومية وسير العدالة ، السهر على احترام ممارسة الحقوق والحريات العامة مباشرة أو بالتنسيق مع السلطات المختصة.
ب المديرية الفرعية لترقية حقوق الدفاع وتكلف بما يأتي :
ضمان تقييم المقاييس المعمول بها في مجال حقوق الدفاع واقتراح مدى تكيفها، السهر على تنظيم مهنة المحاماة ومتابعة شروط ممارستها والسهر على احترام القواعد التي تسيرها وذلك بالتشاور مع المنظمات المهنية،
- وبصفة عامة، اقتراح كلّ التدابير أو الاجراءات التي من شأنها تسهيل ممارسة المحامين مهنتهم وتحسين كفاءتهم باستمرار، المشاركة في نشاطات التعاون الدولي في إطار ترقية حقوق الدفاع.
6- مديرية الاتصال والإعلام وتتولى مهمة المساهمة في إقامة الشفافية والاتصال في إطار ترقية حقوق الإنسان.
ولهذا الغرض، فهي :
تضمن جمع كل المعلومات ذات المصدر القانوني التي تخص حقوق الانسان واستغلالها وكذا المعلومات الدولية قصد تحديد السياسات العمومية الرامية إلى ترقية حقوق الإنسان.
تنشط العلاقات في هذا المجال مع المؤسسات العمومية والمجتمع المدني والهيئات الدولية.
وتضم مديرية الاتصال والإعلام مديريتين فرعيتين (2) وهما :
أ) المديرية الفرعية للاتصال وتكلّف بما يأتي :
القيام بعمليات التوعية والتعميم المتعلقة بحقوق الإنسان تنشيط العلاقات مع المجتمع المدني والمؤسسات العمومية والهيئات الدولية، متابعة تطوّر المقاييس الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ب المديرية الفرعية للإعلام وتكلف بما يأتي :
جمع كل المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان وإقامة العلاقات الضرورية لهذا الغرض، ضمان استغلال المعلومة ونشرها في مجال حقوق الإنسان.