مرسوم تنفيذي رقم 02-409
· ج.ر عدد 80 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-409 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام. 3
المادة 8
يسهر وزير العدل، حافظ الأختام، على تطبيق العقوبات.
كما يسهر، في هذا الإطار، على حسن سير المؤسسات لتطبيق العقوبات وإعادة التربية.
ويعد وينفّذ، بهذه الصفة، كل تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي ويسهر على تطبيقه.
يقترح كل تدبير خاص لضمان إعادة تربية المسجونين وتكوينهم وإعادة إدماجهم .