المادة 6
يشارك وزير العدل، حافظ الأختام في تنشيط سياسة الحكومة في ميدان حقوق الإنسان، ومتابعة تطبيقها.
ويقترح بهذه الصفة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية الأخرى، التدابير المناسبة التي تهدف إلى إعداد الضمانات فيما يخص الحقوق والحريات التي يقرها الدستور والمعاهدات المصادق عليها قانونا وكذا التشريع المعمول به للمواطنين.
ويساهم بالتنسيق مع القطاعات الأخرى بإدراج البعد المتعلق بحقوق الإنسان ضمن النشاط الحكومي وفي النصوص التشريعية والتنظيمية.
و يسهر زيادة على ذلك ، في حدود صلاحياته مباشرة أو بالاتصال مع القطاعات الأخرى والهيئات المختصة على الدفاع عن حقوق الإنسان واحترامها وحمايتها.